مرشح؟ إتصل بنا
مرشحون

مرشحون "معاقبون" إلى الإنتخابات... كيف يفتحون حسابات في المصارف؟

جاء في المركزية: 6 نواب حاليين مدرجون على لائحة العقوبات الأميركية هم: رئيس كتلة "حزب الله" النيابية النائب محمد رعد، وعضو الكتلة النائب أمين شري، والمقرب منهِا النائب جميل السيد، وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، ورئيس كتلة "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، والنائب أسعد حردان المدرج على قوائم العقوبات منذ العام 2007. كما شملت العقوبات وزيرين سابقين، هما: يوسف فنيانوس، ووئام وهاب المدرج في عام 2007. حتى اللحظة لا أحد من هؤلاء النواب أعلن ترشيحه علما أن باب الترشيح يقفل ليل منتصف آذار الحالي، لكنهم كلهم مشاريع مرشحين رغم أنف العقوبات، وأبرزهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رغم الإجراءات المصرفية التي فرضت إقفال جميع حساباتهم بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي في المصارف الخاصة في لبنان، وتشمل تلك الإجراءات رواتب النواب الستة المعاقبين بموجب قرارات وزارة الخزانة الأميركية.
ومع أن قانون الانتخابات يشترط في المادة 45 أن يقدم المرشح ضمن أوراق ترشحه، شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم مدقق الحسابات المعتمد من قبل المرشح، كما تشترط تقديم كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة المشرفة على الانتخابات الإذن بالاطلاع والكشف على الحسابات المصرفية المتعلقة بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح، إلا أن المشرع اللبناني وكما العادة وجد المخرج القانوني اللائق إذ أوجد الفقرة السادسة في المادة 59 التي تتيح لمرشح مدرج على لائحة العقوبات "تمرير" التحايل على القانون من خلال إيداع المبلغ المالي في صندوق خاص بوزارة المالية. 

رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، يوضح عبر "المركزية" أن "لطالما أوجد المشرّع اللبناني مخرجاً لأولئك المدرجين على قائمة العقوبات الأميركية في سبيل إيجاد حلول تتيح لهم الترشح للانتخابات، وذلك على رغم الإجراءات المصرفية التي فرضت إقفال جميع حساباتهم في المصارف اللبنانية، فعلى سبيل المثال، في التعديل الذي أوجد على قانون الانتخابات أتيح للمدرجين على لوائح العقوبات والراغبين في الترشح، تقديم أوراق ترشحهم، حيث نصّت الفقرة 6 من المادة 59 من قانون الانتخابات 44/2017 بأنه "عند تعذّر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام يُنشأ لدى وزارة المالية ويحل مكان الحساب المصرفي في كل مندرجاته". 

ويضيف: "على رغم كل القيود المصرفية التي فرضت على المدرجين على لائحة العقوبات، وجد المشرّع اللبناني مخرجاً لهم لكي يتمكنوا من تقديم ترشيحاتهم، إضافةً إلى أن مرشحين مدرجين على العقوبات قد يضعون أموالهم في مصارف هي بدورها مدرجة على لائحة العقوبات". 

مما لا شك فيه أن التحايل على القانون تخطى مفهوم الأعراف، بدليل "أن المشرّع أوجد أيضا مخرجاً للمرشحين المدرجين على لائحة العقوبات لكي يتمكنوا من الترشح، طالما هم غير ممنوعين من الترشح. فحرمان الشخص من الترشح للانتخابات يجب أن يكون قد صدرت بحقه عقوبة إضافية على العقوبة الاصلية تحرمه من حقوقه المدنية أو السياسية أو تجرده مدنيًا فلا يجوز له بالتالي الترشح للانتخابات النيابية وذلك وفقاً للمواد 42و49 و65 من قانون العقوبات اللبناني إضافةً إلى المادة 7من قانون الانتخاب 44/2017". 

ويشير مرقص إلى أن المادة السادسة من الفقرة 59 في القانون، لم تكن موجودة في المسودة الأولى للمشروع، وأُوجدت لحل معضلة ترشح الأشخاص غير القادرين على فتح حسابات مصرفية، وهو ما أنتج ثغرات في القانون. ولفت إلى أن المشروع "لم يكن معداً لاستيعاب هذه الإضافة التي تخوّل بعض المرشحين الذين قد يقعون تحت طائلة العقوبات الأميركية فتح أو إيداع أو استعمال حساب مباشرة لدى وزارة المال. إلا أن هذه الإضافة أتت مجتزأة وجعلت النظام المحاسبي الذي أتى عليه القانون صعب التطبيق، وقد تشوبه بعض الصعوبات التي تحول دون أن يتمكن المدقق المالي وهيئة الإشراف على الانتخابات من التحقق من التزام المرشحين بآلية الإنفاق موضوع هذا القانون". 

 تنسحب مشكلة الرقابة على الإنفاق الانتخابي على سائر المرشحين، ولا تتحدد بغير القادرين على فتح حسابات مصرفية. ويختم مرقص: "المؤسف أن الحساب المصرفي الذي يفتحه المرشحون، كل المرشحين، رفعت عنه السرية المصرفية، بينما لم ترفع السرية المصرفية عن سائر حسابات المرشح الأخرى، وبالتالي تعد هذه النقطة ثغرة في القانون الذي قد ينفذ من خلاله المرشحون سيئو النية الذين قد يستعملون الرشوة الانتخابية من حسابات منفصلة محمية بالسرية بعيداً عن نظر ورقابة هيئة الإشراف على الانتخابات".